الباب الثاني — الصناعة البترولية الأفقية للتنقيب والبحث واستغلال المحروقات
المادة 25
تعد المحروقات المستخلصة في إطار عقد البحث و / أو الاستغلال ملكا للمتعاقد عند نقطة القياس، وخاضعة لإتاوة حسب البنود والشروط التي يحددها العقد المذكور.
ويتم تسديد هذه الإتاوة بصك بنكي أو عن طريق أي وسيلة أخرى للدفع المرخص به والممكن القيام به بواسطة تحويل الأموال إلكترونيا.
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 25 : مع مراعاة تطبيق الأحكام المتعلقة بتسويق الغاز المنصوص عليها في المادة 48 أدناه، تعد المحروقات المستخرجة في إطار عقد البحث و/أو الاستغلال، ملكا للمتعاقد عند نقطة القياس، وتخضع لإتاوة حسب البنود والشروط التي يحددها العقد المذكور".