الباب الثاني — الصناعة البترولية الأفقية للتنقيب والبحث واستغلال المحروقات
المادة 24
يخول عقد البحث واستغلال المحروقات للمتعاقد دون سواه، حق الممارسة في المساحة المحددة بموجب هذا العقد، ما يأتي :
- نشاطات البحث
- نشاطات الاستغلال في حالة اكتشاف يصرح المتعاقد بطبيعته التجارية، وبعد موافقة الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) على مخطط التطوير المتعلق بالاكتشاف المذكور.
يخول عقد الاستغلال المتعلق بمكمن أو أكثر سبق اكتشافها للمتعاقد الحق دون سواه، في أن يمارس، ضمن المساحة التي يحددها العقد المذكور، نشاطات الاستغلال طبقا لمخطط التطوير المصادق عليه من قبل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط).
وبالنسبة لجميع أنواع العقود المبينة أعلاه، يمكن المتعاقد ممارسة نشاطات البحث ضمن مساحة الاستغلال، وعليه أن يلجأ إلى استعمال كل أساليب الاسترجاع المناسبة، طبقا للمادة 3 من هذا القانون.
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 24 : يخول عقد البحث واستغلال المحروقات للمتعاقد الحق الحصري لممارسة ما يأتي في المساحة المحددة بموجب هذا العقد : 24 فبراير سنة 2013 م
- نشاطات البحث،
- نشاطات الاستغلال في حالة اكتشاف يصرّح المتعاقد بطبيعته التجارية، وبعد موافقة الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) على مخطط التطوير المتعلق بالاكتشاف المذكور.
يخول عقد الاستغلال المتعلق بمكمن أو عدة مكامن سبق اكتشافها للمتعاقد الحق دون سواه، في أن يمارس، ضمن المساحة التي يحددها العقد المذكور، نشاطات الاستغلال في المستوى أو المستويات الجيولوجية المحددة في مخطط التطوير الموافق عليه من قبل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط).
يمكن المتعاقد إذا ما حقق اكتشافا عفويا في المستوى أو المستويات الجيولوجية موضوع مخطط التطوير التابع له، أثناء تنفيذ مخطط التطوير الموافق عليه من قبل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات(ألنفط)، المطالبة بحق في هذا الاكتشاف العفوي.
يقصد بالاكتشاف العفوي كل ترسب للمحروقات غير مدرجة في مخطط التطوير الموافق عليه من قبل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط).
تحدد كيفيات وشروط تطوير هذا الاكتشاف العفوي في العقد".