قانون رقم 05-07
· ج.ر عدد 50 لسنة 2005
ملغى
قانون رقم 05-07 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 ، يتعلّق بالمحروقات. 3
الباب الثاني — الصناعة البترولية الأفقية للتنقيب والبحث واستغلال المحروقات
المادة 23
يتم إنجاز نشاطات البحث و / أو الاستغلال على أساس سند منجمي لا يسلم إلا للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم.
يتعين على كل شخص لممارسة هذه النشاطات أن يبرم ، مسبقا، عقدا مع الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) طبقا لأحكام هذا القانون.