الباب الثاني — الصناعة البترولية الأفقية للتنقيب والبحث واستغلال المحروقات
المادة 22
يجب أن توضع تحت تصرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) كل المعطيات والنتائج الناجمة عن أشغال التنقيب حسب إجراءات تعد عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 22 : يجب أن توضع تحت تصرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) كل المعطيات والنتائج الناجمة عن أشغال التنقيب، حسب إجراءات تعد عن طريق التنظيم.
وتعتبر هذه المعطيات والنتائج ملكا للدولة، وتضمن الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) تسييرها والمحافظة عليها".