الباب الثاني — الصناعة البترولية الأفقية للتنقيب والبحث واستغلال المحروقات
المادة 21
لعقد البحث و/أو الاستغلال الأولوية على رخصة التنقيب.
وبالتالي، فكل قطعة معنية بعقد البحث و/أو الاستغلال يتم فصلها تلقائيا من المساحة أو المساحات، موضوع رخصة التنقيب.
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 21 : لعقد البحث و/ أو الاستغلال الأولوية على رخصة التنقيب.
لا يمكن أن تكون مساحة معنية بعقد البحث و/أو الاستغلال موضوع رخصة للتنقيب، ويتم استبعادها من ميدان تطبيق كل رخصة للتنقيب قد تم منحها".