الباب الثاني — الصناعة البترولية الأفقية للتنقيب والبحث واستغلال المحروقات
المادة 20
يمكن أن تمنح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) رخصة التنقيب لكل شخص يطلب تنفيذ أشغال التنقيب عن 12 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة الرسمية 19 يوليو سنة 2005 م المحروقات في مساحة واحدة أو أكثر. تمنح هذه الرخصة لمدة أقصاها سنتان (2) ، حسب إجراءات وشروط تحدد عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب أمر رقم 06-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 20 : يمكن أن تمنح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، رخصة التنقيب بعد موافقة الوزير المكلف بالمحروقات، لكل شخص يطلب تنفيذ أشغال التنقيب عن المحروقات في مساحة واحدة أو أكثر.
تمنح رخصة التنقيب، حسب الإجراءات والشروط المحددة عن طريق التنظيم، لمدة سنتين (2)، تجدد مرة واحدة لمدة أقصاها سنتان .(2) في حالة وضع مساحة موضوع رخصة تنقيب في مناقصة لإبرام عقد البحث واستغلال المحروقات، يتمتع الأشخاص الذين أنجزوا أو لازالوا ينجزون أشغالا للتنقيب في ه ذه المساح ة بح ق الأفضلي ة، شريطة مشاركتهم في هذه المناقصة والتقيد أثناء الجلسة بأحسن عرض لهذه المساحة.
وفي هذه الحالة، تعتبر مصاريف التنقيب التي تمت الموافقة عليها مسبقا من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، كاستثمارات للبحث".