الباب الثاني — الصناعة البترولية الأفقية للتنقيب والبحث واستغلال المحروقات
المادة 19
يتم تقسيم الأملاك المنجمية الوطنية المتعلقة بالمحروقات لغرض البحث واستغلال المحروقات إلى أربع (4) مناطق تدعى المنطقة أ، ب، ج، د. ويحدد هذا التقسيم الفرعي عن طريق التنظيم.
لا يكون لأي تغيير في حدود المناطق أثر رجعي.
وتتم تجزئة الأملاك المنجمية الوطنية المتعلقة بالمحروقات إلى قطع صغيرة التي هي الوحدة الأساسية لتحديد المساحات، موضوع رخص التنقيب وعقود البحث و / أو استغلال المحروقات.
يحدد عدد القطع المكونة لكل مساحة وهندستها عن طريق التنظيم.
يتم تحديد الحجم الأقصى للمساحات لكل منطقة والحد الأدنى لبرامج الأشغال عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 19 : يتم تقسيم المجال المنجمي الوطني المتعلق بالمحروقات، لغرض البحث واستغلال المحروقات، إلى أربع (4) مناطق تدعى المنطقة أ، ب، ج، د.
يتم التقسيم الفرعي الجغرافي والجيولوجي وشروط ومنهجية تغيير حدود المناطق وكذا الأحجام القصوى لمساحات كل منطقة، عن طريق التنظيم.
تقوم الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) بتكييف الأحجام القصوى لكل مساحة بانتظام، بالتتابع مع تطوير الميدان المنجمي، بعد موافقة الوزير المكلف بالمحروقات".