الباب الأول — أحكام عامة وتعاريف
المادة 18
على كل شخص، قبل القيام بأي نشاط موضوع هذا القانون، أن يعد ويعرض على موافقة سلطة ضبط المحروقات، دراسة التأثير البيئي ومخطط تسيير بيئي يتضمن إجباريا، وصفا لتدابير الوقاية و تسيير المخاطر البيئية المرتبطة بالنشاطات المذكورة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال البيئة. وتكلف سلطة ضبط المحروقات بتنسيق هذه الدراسات بالاتصال مع الوزارة المكلفة بالبيئة والحصول على التأشيرة المناسبة للمتعاقدين والمتعاملين المعنيين.
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 18 : يجب على كل شخص، قبل القيام بأي نشاط موضوع هذا القانون، أن يعد ويعرض على موافقة سلطة ضبط المحروقات، دراسة التأثير البيئي ومخطط تسيير بيئي يتضمن، إجباريا، وصفا لتدابير الوقاية وتسيير المخاطر البيئية المرتبطة بالنشاطات المذكورة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال البيئة.
تكلف سلطة ضبط المحروقات بمتابعة هذه الدراسات وتنسيقها بالاتصال مع الوزارة المكلفة بالبيئة والحصول على التأشيرة المناسبة للمتعاقدين والمتعاملين المعنيين.
وتكلف سلطة ضبط المحروقات بتنسيق دراسات التأثير البيئي المتعلقة بالنشاطات الزلزالية والحفر، مع القطاعات الوزارية والولايات المعنية التي يجب عليها تقديم رأيها وفقا للآجال المحددة في التنظيم المعمول به.
بعد انتهاء الآجال التنظيمية بشهر (1) واحد، تعتبر هذه الدراسات مقبولة وتكلف سلطة ضبط المحروقات بمنح التأشيرة المناسبة للمتعاقدين المعنيين بعد دراسة مطابقة الدراسة بالنسبة للتنظيم المعمول به.
وتبلغ الوزارة المكلفة بالبيئة بذلك.
يجب أن تصف كل دراسة للأخطار التي تم إعدادها للنشاطات المحددة في هذا القانون، المخاطر الناتجة عن النشاطات وتبرر إجراءات الوقاية والحماية المتخذة.
يجب أن تخضع دراسات الأخطار هذه إلى موافقة سلطة ضبط المحروقات.
يجب تحيين دراسات الأخطار كل خمس (5) سنوات على الأقل.
تحدد كيفيات الموافقة على دراسات الأخطار الخاصة بقطاع المحروقات ومحتواها عن طريق التنظيم.
في إطار ممارسة النشاطات التي يحكمها هذا القانون، يجب على كل شخص يلجأ إلى تنفيذ مشروع تخزين جيولوجي، لا سيما ثاني أكسيد الكربون، إعداد دراسة الجدوى ومخطط تسيير المخاطر وإخضاعها لموافقة سلطة ضبط المحروقات.
تحدد شروط وكيفيات تسليم رخصة التخزين الجيولوجي عن طريق التنظيم".