الباب الأول — أحكام عامة وتعاريف
المادة 17
عند ممارسة النشاطات، موضوع هذا القانون، يتم الاحترام الصارم للتعليمات والالتزامات المتعلقة بما يأتي :
- أمن العمال وصحتهم، النظافة والصحة العمومية، المواصفات الأساسية للمحيط البيئي البري أو البحري، المصالح الأثرية، مضمون القوانين والتنظيمات المعمول بها في مجال حماية البيئة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 17 : عند ممارسة النشاطات موضوع هذا القانون، يتم الاحترام الصارم للتعليمات والتقيد بالالتزامات المتعلقة بما يأتي : .......................(بدون تغيير حتى) ...................
- مضمون القوانين والتنظيمات المعمول بها في م ج ال ح م اي ة ال بيئة واستعمال المواد الكيمياوية ولا سيما في العمليات المتعلقة بالمحروقات غير التقليدية.
تفاديا لكل ا لمخاطر، يمكن سلطة ضبط المحروقات اللجوء إلى مكاتب المراقبة والخبرة المختصة والمعتمدة في إطار تنفيذ مهام المراقبة المنوطة بها.
تحدد كيفيات وشروط اعتماد مكاتب المراقبة والخبرة المختصة عن طريق التنظيم".