الباب الأول — أحكام عامة وتعاريف
المادة 14
تكلف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) خصوصا بما يأتي :
- ترقية الاستثمارات في مجال البحث واستغلال المحروقات، تسيير وتحيين بنوك المعطيات الخاصة بالبحث واستغلال المحروقات تسليم رخص التنقيب، القيام بعملية طرح المناقصات عن المنافسة وتقييم العروض المتعلقة بنشاطات البحث و / أو الاستغلال، منح مساحات البحث ومساحات الاستغلال وإبرام عقود البحث و/أو الاستغلال، متابعة ومراقبة، بصفتها طرفا متعاقدا، تنفيذ عقود البحث و/أو استغلال المحروقات طبقا لأحكام هذا القانون
- دراسة مخططات التنمية والموافقة عليها وتحيينها دوريا
- التأكد من أن استغلال موارد المحروقات يتم ضمن احترام المحافظة المثلى عليها،
- تحديد وجمع الإتاوة وإعادة دفعها إلى الخزينة العمومية ابتداء من يوم العمل الموالي ليوم تحصيلها، بعد خصم المبالغ المحددة في المادة 15 أدناه،
- ترقية تبادل المعلومات الخاصة بالسوق الغازية،
- الحرص على أن المتعامل كما هو محدد في المادة 29 أدناه ، قد سدد الرسم على الدخل البترولي 12 الجريدة الرسمية للجمهورية والرسم المساحي المنصوص عليهما في الباب الثامن من هذا القانون، وكذا دفع الرسوم المتعلقة بحرق الغاز واستعمال المياه عند الاقتضاء، طبقا للمادتين 52 و 53 أدناه
- المساعدة على ترقية الصناعة الوطنية، تشجيع نشاطات البحث والتنمية
- التعاون مع الوزير المكلف بالمحروقات في مجال السياسة القطاعية وإعداد النصوص التنظيمية التي تحكم نشاطات المحروقات،
- القيام بإعداد مخطط على المديين المتوسط والطويل لقطاع المحروقات بناء على مخططات متوسطة وطويلة المدى للمتعاقدين وإرساله إلى الوزير المكلف بالمحروقات في شهر يناير من كل سنة
- تبادل المعلومات الجبائية فيما يخص عقود البحث و/أو استغلال المحروقات مع الإدارة الجبائية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 14 : تكلف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) خصوصا بما يأتي :
- تقييم المجال المنجمي المتعلق بالمحروقات لا سيما بإنجاز دراسات حول الأحواض،
- ترقية الاستثمارات في مجال البحث واستغلال المحروقات،
- تسيير وتحيين بنوك المعطيات الخاصة بالبحث واستغلال المحروقات، تحت مسؤولية الوزير المكلف بالمحروقات،
- تسليم رخص التنقيب،
- طرح المناقصات وتقييم العروض الخاصة بنشاطات البحث و/أو الاستغلال،
- إبرام عقود البحث و/أو الاستغلال،
- متابعة ومراقبة، بصفتها طرفا متعاقدا، تنفيذ عقود البحث و/أو الاستغلال طبقا لأحكام هذا القانون،
- دراسة مخططات التنمية والموافقة عليها وتحيينها دوريا،
- مراقبة واحترام المحافظة المثلى في إطار استغلال موارد المحروقات، 14 ربيع الثاني عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 24 فبراير سنة 2013 م
- تجميع مخطط على المديين المتوسط والطويل لقطاع المحروقات بناء على مخططات متوسطة وطويلة المدى للمتعاقدين وإرساله إلى الوزير المكلف بالمحروقات في شهر يناير من كل سنة،
- التعاون مع مصالح الوزارة المكلفة بالمحروقات في مجال السياسة القطاعية وإعداد النصوص التنظيمية التي تخضع لها نشاطات المحروقات،
- تشجيع نشاطات البحث العلمي في مجال النشاطات التي تخضع لهذا القانون،
- المتابعة والمراقبة والتدقيق في التكاليف المرتبطة بالنشاطات موضوع عقود البحث و/أو الاستغلال،
- تحديد الإتاوة وجمعها وإعادة دفعها إلى الخزينة العمومية ابتداء من يوم العمل الموالي ليوم تحصليها، بعد خصم المبالغ المحددة في المادة 15 أدناه،
- التأكد من أن المتعامل، كما هو محدد في المادة 29 أدناه، قد سدد الرسم على الدخل البترولي والرسم المساحي المنصوص عليهما في الباب الثامن من هذا القانون، وعند الاقتضاء، دفع الرسوم المتعلقة بحرق الغاز واستعمال المياه، طبقا لأحكام المادتين 52 و 53 أدناه،
- التعاون مع الإدارة الجبائية في تبادل المعلومات الجبائية فيما يخص عقود البحث و/أو الاستغلال حتى تتمكن على الخصوص من الوصول إلى عناصر المعلومات المستعملة لحساب الجباية البترولية طبقا لأحكام هذا القانون".