الباب الأول — أحكام عامة وتعاريف
المادة 13
تكلف سلطة ضبط المحروقات على وجه الخصوص، بالسهر على احترام : * التنظيم التقني المطبق على النشاطات التي يحكمها هذا القانون. * التنظيم المتعلق بتطبيق التعريفات ومبدأ الاستعمال الحر من الغير لمنشآت النقل بواسطة القنوات والتخزين. * التنظيم في مجال الصحة والأمن الصناعي والبيئة، والوقاية من المخاطر الكبرى وإدارتها. * دفتر الشروط الخاص بإنجاز منشآت النقل بواسطة الأنابيب والتخزين. * تطبيق المقاييس والمعايير المعدة على أساس أفضل تطبيق دولي. وتحدد هذه المقاييس والمعايير عن طريق التنظيم. * تطبيق العقوبات والغرامات التي تسدد للخزينة العمومية في حالة مخالفة القوانين والتنظيمات المتعلقة بما يأتي :
- التنظيم التقني المطبق على النشاطات التي يحكمها هذا القانون
- التنظيم المتعلق بتطبيق التعريفات ومبدأ الاستعمال الحر لمنشآت النقل بواسطة الأنابيب والتخزين
- التنظيم في مجال الصحة والأمن الصناعي والبيئة.
تحدد المبالغ وكيفيات تطبيق الغرامات والعقوبات المنصوص عليها في هذه المادة عن طريق التنظيم.
كما تكلف بما يأتي :
- دراسة طلبات منح امتياز النقل بواسطة الأنابيب، وتقديم توصيات إلى الوزير المكلف بالمحروقات، تقديم توصية إلى الوزير المكلف بالمحروقات بسحب امتياز النقل بواسطة الأنابيب في حالة تقصير خطير فيما يخص الأحكام المنصوص عليها في عقد الامتياز، حسب الشروط التي تحدد عن طريق التنظيم، تسيير صندوق معادلة وتعويض تعريفات نقل المحروقات والمنتجات البترولية، الذي تحدد كيفيات سيره عن طريق التنظيم التعاون مع الوزير المكلف بالمحروقات في مجال السياسة القطاعية وإعداد النصوص التنظيمية التي تحكم نشاطات المحروقات.