الباب الأول — أحكام عامة وتعاريف
المادة 13
تكلف سلطة ضبط المحروقات على وجه الخصوص، بالسهر على احترام : * التنظيم التقني المطبق على النشاطات التي يحكمها هذا القانون. * التنظيم المتعلق بتطبيق التعريفات ومبدأ الاستعمال الحر من الغير لمنشآت النقل بواسطة القنوات والتخزين. * التنظيم في مجال الصحة والأمن الصناعي والبيئة، والوقاية من المخاطر الكبرى وإدارتها. * دفتر الشروط الخاص بإنجاز منشآت النقل بواسطة الأنابيب والتخزين. * تطبيق المقاييس والمعايير المعدة على أساس أفضل تطبيق دولي. وتحدد هذه المقاييس والمعايير عن طريق التنظيم. * تطبيق العقوبات والغرامات التي تسدد للخزينة العمومية في حالة مخالفة القوانين والتنظيمات المتعلقة بما يأتي :
- التنظيم التقني المطبق على النشاطات التي يحكمها هذا القانون
- التنظيم المتعلق بتطبيق التعريفات ومبدأ الاستعمال الحر لمنشآت النقل بواسطة الأنابيب والتخزين
- التنظيم في مجال الصحة والأمن الصناعي والبيئة.
تحدد المبالغ وكيفيات تطبيق الغرامات والعقوبات المنصوص عليها في هذه المادة عن طريق التنظيم.
كما تكلف بما يأتي :
- دراسة طلبات منح امتياز النقل بواسطة الأنابيب، وتقديم توصيات إلى الوزير المكلف بالمحروقات، تقديم توصية إلى الوزير المكلف بالمحروقات بسحب امتياز النقل بواسطة الأنابيب في حالة تقصير خطير فيما يخص الأحكام المنصوص عليها في عقد الامتياز، حسب الشروط التي تحدد عن طريق التنظيم، تسيير صندوق معادلة وتعويض تعريفات نقل المحروقات والمنتجات البترولية، الذي تحدد كيفيات سيره عن طريق التنظيم التعاون مع الوزير المكلف بالمحروقات في مجال السياسة القطاعية وإعداد النصوص التنظيمية التي تحكم نشاطات المحروقات.
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 13 : تكلف سلطة ضبط المحروقات، فيما يخص نشاطات المحروقات التي يحكمها هذا القانون، على الخصوص بالسهر على احترام : * التنظيم التقني المطبق على النشاطات التي يحكمها هذا القانون، * التنظيم المتعلق بتطبيق التعريفات ومبدأ الاستعمال الحر من الغير لمنشآت النقل بواسطة القنوات والتخزين، * التنظيم في مجال الصحة والأمن الصناعي والبيئة والوقاي ةمن المخ اطر الكبرى وتسييرها، لا سيما السهر على حماية الطبقة المائية والطبقة التي تحتوي على الماء بمناسبة ممارسة النشاطات موضوع هذا القانون، * التنظيم في مجال استعمال المواد الكيماوية في إطار ممارسة النشاطات موضوع هذا القانون، * التنظيم المتعلق بثاني أكسيد الكربون (2OC)، * دفتر الشروط الخاص بإنجاز منشآت النقل بواسطة الأنابيب والتخزين، * مراقبة مطابقة ونوعية المنتجات البترولية، * تطبيق المقاييس والمعايير المعدة على أساس أفضل تطبيق دولي. و تحدد هذه المقاييس والمعايير عن طريق التنظيم، * تطبيق العقوبات والغرامات التي تسدد للخزينة العمومية في حالة مخالفة القوانين والتنظيمات المتعلّقة بما يأتي:
- التنظيم التقني المطبق على النشاطات التي يحكمها هذا القانون،
- التنظيم المتعلق بتطبيق التعريفات ومبدأ الاستعمال الحر من الغير لمنشآت النقل بواسطة الأنابيب والتخزين،
- التنظيم في مجال الصحة والأمن الصناعي والبيئة.
تحدد المبالغ وكيفيات تطبيق الغرامات والعقوبات المنصوص عليها في هذه المادة عن طريق التنظيم.
كما تكلف سلطة ضبط المحروقات بما يأتي:
- دراسة طلبات منح امتياز النقل بواسطة الأنابيب وتقديم توصيات إلى الوزير المكلف بالمحروقات،
- دراسة طلبات ممارسة نشاطات التكرير والتخزين وتوزيع المنتجات البترولية وتقديم توصية إلى الوزير المكلف بالمحروقات لمنح رخصة ممارسة هذه النشاطات،
- مراقبة آلات الضغط (آلات الضغط بالبخار وآلات الضغط بالغاز) والتجهيزات الكهربائية،
- تأهيل مكاتب الخبرة المكلفة بالمراقبة التنظيمية لغرض منحهم الاعتماد من ال وزير المكلف بالمحروقات، 24 فبراير سنة 2013 م
- تقديم توصية إلى الوزير المكلف بالمحروقات لسحب امتياز النقل بواسطة الأنابيب في حالة تقصير خطير فيما يخص الأحكام المنصوص عليها في الامتياز، حسب الشروط التي تحدد عن طريق التنظيم،
- السهر على سير صندوق معادلة وتعويض تعريفات نقل المحروقات والمنتجات البترولية، الذي تحدد كيفيات سيره عن طريق التنظيم،
- المشاركة مع مصالح الوزارة المكلفة بالمحروقات في مجال السياسة القطاعية والمساهمة في إعداد النصوص التنظيمية والتنظيمات التقنية التي تحكم نشاطات المحروقات،
- إعداد، عند بداية كل سنة، برنامجا وطنيا لتطوير منشآت النقل بواسطة الأنابيب، حسب كل سائل، يرسل إلى الوزير المكلف بالمحروقات.
تنظم سلطة ضبط المحروقات بداخلها مصلحة لمصالحة الخلافات الناتجة عن تطبيق التنظيم، لاسيما ما تعلق منها بالدخول في نظام النقل بواسطة الأنابيب وتخزين المنتجات البترولية والتعريفات.
تعد سلطة ضبط المحروقات نظاما داخليا لسير هذه المصلحة".