الباب العاشر — أحكام خاصة
المادة 111
يمكن الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) وسلطة ضبط المحروقات في كل المهام الموكلة إليهما والتي تتطلب إجراء مراقبة تطبيق ومطابقة مع القواعد المنصوص عليها، ولاسيما التدقيق في حسابات المتعاقدين أو أصحاب الامتياز، اللجوء إلى مكاتب خبرة محترفة وطنية أو دولية ذات سمعة مؤكدة.
تتحمل نفقات هذه المكاتب الوكالة المعنية.
ويتحمل المتعاقدون أو أصحاب الامتياز المعنيون نفقات الخبرة المنجزة في إطار تسوية الخلاف حول تدقيق الحسابات أو تحديد مبلغ المؤونة المنصوص عليه في المادة 82 من هذا القانون من قبل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط).