قانون رقم 05-07
· ج.ر عدد 50 لسنة 2005
ملغى
قانون رقم 05-07 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 ، يتعلّق بالمحروقات. 3
الباب العاشر — أحكام خاصة
المادة 110
كل طلب ترخيص أو موافقة يتقدم به المتعاقد أو صاحب الامتياز لصالحه ويدخل في إطار هذا القانون و/أو نصوصه التطبيقية، ويكون ضروريا لتنفيذ العقد أو الامتياز ، يجب أن يكون موضوع مقرر بالموافقة أو بالرفض المبرر بمجرد اكتمال الملف الخاص به.
يجب أن يبلغ مقرّر الموافقة أو الرفض خلال أجل لا يتعدى تسعين (90) يوما.