الباب التاسع — أحكام انتقالية
المادة 109
تمنح مدة قصوى قدرها سبع (7) سنوات للمطابقة ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، قصد تكييف العمليات والمنشآت والمعدات المنجزة قبل سريان مفعول هذا القانون مع النصوص التشريعية والتنظيمية المحددة للمعايير والمقاييس التقنية للأمن الصناعي والوقاية من المخاطر الكبرى وتسييرها وحماية البيئة.
ومن جهة أخرى، واستثناء لما نصت عليه المادة 58 من هذا القانون، وعندما تكون سوناطراك ، شركة ذات أسهم، المتعاقد الوحيد، أو صاحبة الامتياز الوحيد، فإن كل خلاف ينتج عن تفسير و/أو تنفيذ أي تعاقد أو عقد امتياز تتم تسويته بتحكيم من الوزير المكلف بالمحروقات، وذلك في غياب تسوية بالتراضي.