الباب التاسع — أحكام انتقالية
المادة 108
يمنح الوزير المكلف بالمحروقات خلال أجل تسعين (90) يوما بعد تنصيب سلطة ضبط 32 الجريدة الرسمية للجمهورية المحروقات، امتياز النقل بواسطة الأنابيب خاصا بكل نظام من أنظمة النقل بواسطة الأنابيب لسوناطراك، شركة ذات أسهم، أو لأحد فروعها الذي تعينه طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص التنظيمية المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا القانون.
على سوناطراك، شركة ذات أسهم، أن تمسك حسابات نتائج منفصلة لكل نظام من أنظمة النقل بواسطة الأنابيب، وكذا بالنسبة لكل منشأة من منشآت تكرير وتحويل المحروقات.