الباب التاسع — أحكام انتقالية
المادة 106
فيما يخص كل عقد من عقود الاستغلال المذكورة في الفقرة 2 من المادة 105 أعلاه، تعرض سوناطراك ، شركة ذات أسهم، على الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) للموافقة، خلال مدة أقصاها مائة وثمانون (180) يوما ابتداء من تاريخ سريان مفعول العقد، مخططا للتنمية كما هو محدد في العقد، والاحتياجات المالية الضرورية للشروع في تنفيذها ضمن الاحترام الصارم لما هو منصوص عليه في المادة 3 من هذا القانون.
في حالة ما إذا لم تتوصل كل من سوناطراك، شركة ذات أسهم، والوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) إلى اتفاق بشأن المخطط المذكور خلال مدة لا تتعدى 360 يوما بعد بدء سريان مفعول العقد، يقرر الوزير المكلف بالمحروقات بشأن المخطط الذي يجب أن تشرع في تنفيذه سوناطراك، شركة ذات أسهم، للامتثال لأحكام المادة 3 من هذا القانون، بعد استشارة خبير تقني يختار بناء على اتفاق الطرفين قبل انقضاء مدة 360 يوما المذكورة أعلاه .