الباب التاسع — أحكام انتقالية
المادة 105
خلال أجل تسعين (90) يوما بعد استلام العناصر المذكورة في المادة 103 أعلاه :
1- يتم إبرام عقد بحث واستغلال المحروقات خاص بكل مساحة بحث من المساحات المذكورة في الفقرة 1 من المادة 103 أعلاه ، بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم، أو أحد فروعها الذي تعينه طبقا لأحكام هذا القانون، ويتضمن على وجه الخصوص، الحد الأدنى من برنامج الأشغال التي سيتم إنجازها خلال كل مرحلة بحث.
ويستفيد المتعاقد على أساس التزاماته من رصيد يوافق حجم الأشغال التي تم إنجازها خلال فترة ثلاث (3) سنوات قبل تاريخ إبرام العقد المذكور.
2 - يتم إبرام عقد استغلال خاص بكل مساحة من مساحات الاستغلال المذكورة في المادة 2103 أعلاه بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم، أو أحد فروعها الذي تعينه طبقا لأحكام هذا القانون.
ويحدد هذا العقد، على وجه الخصوص، الحد الذي يؤخذ بعين الاعتبار لحساب الرسم على الدخل البترولي (ر.د.ب)، لتمكينها من مواصلة استغلالها، مع توفير تكاليف التخلي وتجديد الموقع، إن اقتضى الأمر.
عند توقيع العقود المذكورة أعلاه، يتعين على سوناطراك ، شركة ذات أسهم، أن تعيد للوزارة المكلفة بالمحروقات، السندات المنجمية التي بحوزتها والخاصة بالمساحات موضوع العقود المذكورة أعلاه، لمنحها للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط)، طبقا للمادة 23 من هذا القانون.