الباب التاسع — أحكام انتقالية
المادة 104
تكون مساحات البحث التي لا ترغب سوناطراك ، شركة ذات أسهم في الاحتفاظ بها، موضوع طرح الطلب على المنافسة لمنح عقد بحث و / أو استغلال المحروقات.
كما تكون مساحات استغلال المحروقات التي لا ترغب سوناطراك ، شركة ذات أسهم، في الاحتفاظ بها، موضوع طرح الطلب على المنافسة لإبرام عقد استغلال. وتواصل سوناطراك ، شركة ذات أسهم، النشاط على مستوى هذه المساحات إلى غاية تحويل نشاطاتها إلى المتعاقد الجديد. 12 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة الرسمية 19 يوليو سنة 2005 م وإذا لم تسفر المناقصة عن إبرام عقد استغلال جديد، فإن الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) تقرر بشأن التخلي عن المساحة أو المساحات المعنية. وفي هذه الحالة، يتوجب على سوناطراك شركة ذات أسهم التكفل بكل العمليات الضرورية للتخلي طبقا للمادة 82 أعلاه.
وفي كل الأحوال، يتعين على سوناطراك، شركة ذات أسهم، أن تعيد السندات المنجمية التي بحوزتها والخاصة بهذه المساحات، إلى الوزارة المكلفة بالمحروقات، التي تقوم بمنحها إلى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط)، طبقا للمادة 23 من هذا القانون.