الباب التاسع — أحكام انتقالية
المادة 103
يجب أن تقدم سوناطراك، شركة ذات أسهم، خلال أجل ثلاثين (30) يوما بعد تنصيب الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) العناصر الآتية إلى هذه الوكالة
1 - حدود مساحات البحث التي تستغلها سوناطراك، شركة ذات أسهم، إلى غاية هذا التاريخ والتي ترغب في الاحتفاظ بها،
2 - حدود مساحات الاستغلال التي تستغلها سوناطراك، شركة ذات أسهم، إلى غاية هذا التاريخ والتي ترغب في الاحتفاظ بها.
يجب أن يكون هذا التحديد مطابقا لأحكام هذا القانون.