الباب التاسع — أحكام انتقالية
المادة 102
يتم مقابل كل عقد من عقود الشراكة المذكورة في المادة 101 أعلاه، وخلال أجل تسعين (90) يوما بعد تنصيب الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط)، إبرام عقد مواز بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم، تطبيقا للمادة 23 من هذا القانون، وتستمر سوناطراك، شركة ذات أسهم، في ممارسة نفس الصلاحيات المخولة لها في إطار القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986، المعدل والمتمم بالقانون رقم 91-21 والمذكور أعلاه، إلى غاية التوقيع على هذا العقد الموازي. وعند توقيع العقد الموازي، يتعين على سوناطراك، شركة ذات أسهم، أن تعيد للوزارة المكلفة بالمحروقات السند المنجمي الذي بحوزتها، حتى يتم منحه للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط).
تكون مدة هذا العقد الموازي مساوية للمدة المتبقية من عقد الشراكة. 30 الجريدة الرسمية للجمهورية يحدد هذا العقد الموازي لاسيما أجال وشروط تسديد سوناطراك، شركة ذات أسهم، عن طريق صك بنكي أو أي وسيلة دفع مرخص به ويمكن أن يتم بواسطة تحويل إلكتروني للأموال :
1 - في حالة عقود اقتسام الإنتاج وعقود خدمات ذات مخاطر :
- إتاوة على مجموع الإنتاج محسوبة طبقا للمادة 85 أعلاه للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط)،
- الرسم المساحي المحسوب طبقا للمادة 84 أعلاه،
- الرسم على الدخل البرولي بالنسب المنصوص عليها في المادة 87 أعلاه، عندما تساهم سوناطراك، شركة ذات أسهم في تمويل الاستثمارات أو بالنسب القصوى أي 70 % ، عندما لا تساهم سوناطراك، شركة ذات أسهم في تمويل الاستثمارات.
الدخل البترولي هو قيمة الإنتاج محسوبا طبقا للمادة 91 أعلاه، منقوصا منه : * قيمة الإتاوة، * حصص استثمار البحث والتطوير المقومة ) Upliftée ( * قيمة حصة الإنتاج بعنوان مكافأة الشريك الأجنبي، المحسوبة بتطبيق السعر القاعدي المحدد في المادة 90 أعلاه، * الضريبة على المكافأة التي تسدها سوناطراك، شركة ذات أسهم، لحساب شريكها الأجنبي، طبقا للقانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وعند الاقتضاء : * مصاريف تكوين الموارد البشرية الوطنية، * تكاليف شراء الغاز للاسترجاع المدعم، * مؤن مواجهة تكاليف عملية التخلي و / أو الإصلاح طبقا للمادة 82 أعلاه.
علاوة على المبالغ المحسومة المرخص بها طبقا للمادتين 85 و 87 أعلاه، تخصم كذلك لاحتياجات حساب الضريبة التكميلية على الناتج (ض.ت.ن) :
- قيمة حصة الإنتاج بعنوان مكافأة الشريك الأجنبي، المحسوبة بتطبيق السعر القاعدي المحدد في المادة 90 أعلاه،
- الضريبة على المكافأة التي تسدها سوناطراك، شركة ذات أسهم، لحساب شريكها الأجنبي، طبقا للقانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. 2 – في حالة عقود الشراكة بالمساهمة :
حصة إنتاج سوناطراك، شركة ذات أسهم، هي الوحيدة التي تخضع للنظام الجبائي المحدد في هذا القانون تبقى حصة إنتاج الشريك الأجنبي خاضعة للشروط الجبائية المحددة في عقد الشراكة.