قانون رقم 05-07
· ج.ر عدد 50 لسنة 2005
ملغى
قانون رقم 05-07 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 ، يتعلّق بالمحروقات. 3
الباب التاسع — أحكام انتقالية
المادة 101
تبقى عقود الشراكة المبرمة قبل تاريخ نشر هذا القانون، وكذا الملاحق بهذه العقود المبرمة قبل تاريخ نشر هذا القانون، سارية المفعول إلى غاية انتهاء تاريخ صلاحيتها.
تحفظ استقلالية إرادة أطراف عقد الشراكة بموجب هذا القانون.