الباب التاسع — أحكام انتقالية
المادة 100
تطبيقا لأحكام هذا القانون يجب أن تحول سوناطراك ، شركة ذات أسهم، بناء على طلب من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) كل أو جزء من العناصر المكونة لبنوك المعطيات التي تمتلكها سوناطراك، شركة ذات أسهم والمعطيات التقنية المتعلقة بنشاطات البحث واستغلال المحروقات في الأملاك الوطنية المنجمية المتعلقة بالمحروقات.
يتم هذا التحويل دون تكلفة ومجانا إلى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط). ويجب أن يتم الانتهاء منه خلال مدة أقصاها ستة (6) أشهر بعد تنصيب الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط).
يمكن أن تحتفظ سوناطراك، شركة ذات أسهم، بنسخة من جميع أو جزء من المعلومات المعنية بهذا التحويل.