قانون رقم 05-06
· ج.ر عدد 30 لسنة 2005
قانون رقم 05-06 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005 ، يعدّل القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1963 الذي يحدد قائمة الأعياد الرسمية
المادة الأولى
تعدّل الفقرة 1 من المادة الأولى من القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1963 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" (1) - أول مايو ( عيد العمل) يوم واحد،
- الخامس يوليو ( عيد الاستقلال) يوم واحد،
- أول نوفمبر (عيد الثورة ) ............. ...... يوم واحد " .