قانون رقم 05-04
· ج.ر عدد 12 لسنة 2005
معدَّل
قانون رقم 05-04 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005، يتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. 10
الباب الرابع — إعادة التربية وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين › الفصل الأول — إعادة التربية في البيئة المغلقة › القسم الأول — تنظيم إعادة التربية ووسائلها
المادة 95
يتم التكوين المهني داخل المؤسسة العقابية، أو في معامل المؤسسات العقابية، أوفي الورشات الخارجية، أو في مراكز التكوين المهني.