الباب الثالث — المؤسسات العقابية وأوضاع المحبوسين › الفصل الثاني — أوضاع المحبوسين › القسم الثاني — حقوق المحبوسين › الفرع الثاني — الزيارات والمحادثة
المادة 68
تسلم رخصة الزيارة للأشخاص المذكورين في المادة 66 أعلاه، لزيارة المحبوس المحكوم عليه نهائيا، من طرف مدير المؤسسة العقابية، وهي صالحة لزيارة واحدة أو أكثر، بحسب ما حدد بها.
تسلم رخصة زيارة للأشخاص المذكورين في المادة 67 أعلاه، لزيارة المحبوسين المحكوم عليهم من طرف قاضي تطبيق العقوبات.
تسلم رخصة زيارة المحبوسين مؤقتا من طرف القاضي المختص، ومن طرف النيابة العامة بالنسبة للمحبوسين المستأنفين والطاعنين بالنقض.