قانون رقم 05-04
· ج.ر عدد 12 لسنة 2005
معدَّل
قانون رقم 05-04 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005، يتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. 10
الباب الثالث — المؤسسات العقابية وأوضاع المحبوسين › الفصل الثاني — أوضاع المحبوسين › القسم الأول — أنظمة الاحتباس › الفرع الرابع — رخصة الخروج
المادة 56
يجوز للقاضي المختص لأسباب مشروعة و استثنائية، منح المحبوسين ترخيصا بالخروج تحت الحراسة لمدة محددة، حسب ظروف كل حالة، على أن يخطر النائب العام بذلك.