الباب الثالث — المؤسسات العقابية وأوضاع المحبوسين › الفصل الثاني — أوضاع المحبوسين › القسم الأول — أنظمة الاحتباس › الفرع الأول — النظام العام للاحتباس
المادة 44
يجب إخبار كل محبوس، بمجرد دخوله إلى المؤسسة العقابية، بالنظم المقررة لمعاملة المحبوسين من فئته ، والقواعد التأديبية المعمول بها في المؤسسة، والطرق المرخص بها للحصول على المعلومات، وتقديم الشكاوى وجميع المسائل الأخرى التي يتعين إلمامه بها، لمعرفة حقوقه وواجباته وتكييف سلوكه وفقا لمقتضيات الحياة في المؤسسة العقابية.