الباب الثالث — المؤسسات العقابية وأوضاع المحبوسين › الفصل الأول — تنظيم المؤسسات العقابية وسيرها › القسم الرابع — تنظيم أمن المؤسسات العقابية
المادة 39
عندما تكون المؤسسة العقابية مهددة في أمنها وحفظ النظام بداخلها، بسبب تمرد أو عصيان أو هروب جماعي، أو أي ظرف خطير آخر، أو حالة قوة قاهرة، يجوز لوزير العدل، حافظ الأختام، أن يقرر وقف العمل مؤقتا بالقواعد العادية لمعاملة المحبوسين، كليا أو جزئيا، وأن يتخذ كل التدابير الملائمة لحفظ النظام والأمن داخل المؤسسة العقابية.