قانون رقم 05-04
· ج.ر عدد 12 لسنة 2005
معدَّل
قانون رقم 05-04 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005، يتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. 10
الباب الثالث — المؤسسات العقابية وأوضاع المحبوسين › الفصل الأول — تنظيم المؤسسات العقابية وسيرها › القسم الثالث — مراقبة المؤسسات العقابية وزيارتها
المادة 36
يمكن بترخيص من وزير العدل حافظ الأختام، أو النائب العام المختص إقليميا، أن تستقبل المؤسسات العقابية، زيارة الباحثين والجمعيات والمنظمات الحكومية أو غير الحكومية ذات الطابع الإنساني أو الخيري، المهتمة بعالم السجون.