قانون رقم 05-04
· ج.ر عدد 12 لسنة 2005
معدَّل
قانون رقم 05-04 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005، يتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. 10
الباب الثالث — المؤسسات العقابية وأوضاع المحبوسين › الفصل الأول — تنظيم المؤسسات العقابية وسيرها › القسم الأول — تعريف المؤسسة العقابية وسيرها
المادة 27
تحدث لدى كل مؤسسة عقابية :
- كتابة ضبط قضائية تكلف بمتابعة الوضعية الجزائية للمحبوسين.
- كتابة ضبط محاسبة تكلف بمسك أموال وودائع المحبوسين وتسييرها.
يمكن إحداث مصالح أخرى لضمان حسن سير المؤسسة العقابية.
ويحدد عددها وتنظيمها ومهامها عن طريق التنظيم.