قانون رقم 05-04
· ج.ر عدد 12 لسنة 2005
معدَّل
قانون رقم 05-04 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005، يتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. 10
الباب الثاني — مؤسسات الدفاع الاجتماعي › الفصل الثاني — قاضي تطبيق العقوبات
المادة 22
يعين بموجب قرار من وزير العدل حافظ الأختام في دائرة اختصاص كل مجلس قضائي، قاض أو أكثر، تسند إليه مهام قاضي تطبيق العقوبات.
يختار قاضي تطبيق العقوبات من بين القضاة المصنفين في رتب المجلس القضائي، على الأقل، ممن يولون عناية خاصة بمجال السجون.