قانون رقم 05-04
· ج.ر عدد 12 لسنة 2005
معدَّل
قانون رقم 05-04 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005، يتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. 10
الباب الثامن — الأحكام المشتركة
المادة 160
يستفيد المحبوس المعين للقيام بعمل أو بخدمة من أحكام تشريع العمل والحماية الاجتماعية، ما لم يكن ذلك متعارضا مع وضعه كمحبوس.