قانون رقم 05-04
· ج.ر عدد 12 لسنة 2005
معدَّل
قانون رقم 05-04 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005، يتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. 10
الباب الثامن — الأحكام المشتركة
المادة 158
تحدث مدارس متخصصة تضمن تكوين موظفي إدارة السجون وتحسين مستواهم المهني.
ويحدد تنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.