قانون رقم 05-04
· ج.ر عدد 12 لسنة 2005
معدَّل
قانون رقم 05-04 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005، يتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. 10
الباب السابع — الأحكام الخاصة بالمحكوم عليهم بالإعدام
المادة 154
يستفيد المحكوم عليه بالإعدام من فترة راحة وفسحة يقضيها منفردا أو مع محبوسين آخرين في جناح مخصص لذلك، وفقا للنظام الداخلي للمؤسسة العقابية.