الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — تنفيذ الأحكام الجزائية
المادة 14
ترفع النزاعات العارضة المتعلقة بتنفيذ الأحكام الجزائية بموجب طلب أمام الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار.
ويرفع هذا الطلب من النائب العام، أو وكيل الجمهورية، أو من قاضي تطبيق العقوبات، أو المحكوم عليه أو محاميه.
وفي حالة رفع الطلب من قاضي تطبيق العقوبات، أو المحكوم عليه ، يرسل الطلب إلى النائب العام، أو وكيل الجمهورية، للاطلاع وتقديم التماساته المكتوبة في غضون ثمانية (8) أيام.
تختص الجهة القضائية التي أصدرت الحكم بتصحيح الأخطاء المادية الواردة فيه.
تختص غرفة الإتهام بتصحيح الأخطاء المادية والفصل في الطلبات العارضة المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات.
يجوز للجهة القضائية الناظرة في الطلب أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم أو باتخاذ كل تدبير تراه لازما ريثما تفصل في النزاع، وذلك ما لم يكن المحكوم عليه محبوسا.
ترفع طلبات دمج العقوبات، أو ضمها، وفقا لنفس الإجراءات المحددة في الفقرات السابقة من هذه المادة أمام آخر جهة قضائية أصدرت العقوبة السالبة للحرية.