قانون رقم 05-04
· ج.ر عدد 12 لسنة 2005
معدَّل
قانون رقم 05-04 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005، يتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. 10
الباب السادس — تكييف العقوبة › الفصل الثالث — الإفراج المشروط
المادة 139
يجب أن تتضمن تشكيلة لجنة تطبيق العقوبات، عند بتها في طلب الإفراج المشروط لمحبوس حدث، عضوية قاضي الأحداث، بصفته رئيس لجنة إعادة التربية، وكذا مدير مركز إعادة التربية وإدماج الأحداث.