قانون رقم 05-04
· ج.ر عدد 12 لسنة 2005
معدَّل
قانون رقم 05-04 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005، يتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. 10
الباب السادس — تكييف العقوبة › الفصل الثالث — الإفراج المشروط
المادة 135
يمكن أن يستفيد من الإفراج المشروط دون شرط ، فترة الاختبار المنصوص عليها في المادة 134 أعلاه، المحبوس الذي يبلغ السلطات المختصة عن حادث خطير قبل وقوعه من شأنه المساس بأمن المؤسسة العقابية، أو يقدم معلومات للتعرف على مدبريه ، أو بصفة عامة، يكشف عن مجرمين وإيقافهم.