قانون رقم 05-04
· ج.ر عدد 12 لسنة 2005
معدَّل
قانون رقم 05-04 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005، يتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. 10
الباب السادس — تكييف العقوبة › الفصل الثاني — التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة
المادة 132
يقدم طلب التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة السالبة للحرية من المحبوس أو ممثله القانوني، أو من أحد أفراد عائلته إلى قاضي تطبيق العقوبات.
يجب أن يبت قاضي تطبيق العقوبات في الطلب خلال عشرة (10) أيام من تاريخ إخطاره. 13 فبراير سنة 2005 م