قانون رقم 05-04
· ج.ر عدد 12 لسنة 2005
معدَّل
قانون رقم 05-04 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005، يتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. 10
الباب السادس — تكييف العقوبة › الفصل الثاني — التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة
المادة 131
يترتب على مقرر التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة، رفع القيد عن المحبوس خلال فترة التوقيف، ولا تحسب هذه الفترة ضمن مدة الحبس التي قضاها المحبوس فعلا.