الباب السادس — تكييف العقوبة › الفصل الثاني — التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة
المادة 130
يجوز لقاضي تطبيق العقوبات، بعد أخذ رأي لجنة تطبيق العقوبات، إصدار مقرر مسبب بتوقيف تطبيق العقوبة السالبة للحرية لمدة لا تتجاوز ثلاثة (3) أشهر ، إذا كان باقي العقوبة المحكوم بها على المحبوس يقل عن سنة (1) واحدة أو يساويها، وتوفر أحد الأسباب الآتية :
1 - إذا توفي أحد أفراد عائلة المحبوس ،
2 - إذا أصيب أحد أفراد عائلة المحبوس بمرض خطير، وأثبت المحبوس بأنه المتكفل الوحيد بالعائلة، 3 – التحضير للمشاركة في امتحان،
4 - إذا كان زوجه محبوسا أيضا، وكان من شأن بقائه في الحبس إلحاق ضرر بالأولاد القصر، أو بأفراد العائلة الآخرين المرضى منهم أو العجزة
5 - إذا كان المحبوس خاضعا لعلاج طبي خاص.