قانون رقم 05-04
· ج.ر عدد 12 لسنة 2005
معدَّل
قانون رقم 05-04 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005، يتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. 10
الباب الخامس — إعادة تربية وإدماج الأحداث › الفصل الثاني — تأطير نشاطات إعادة تربية الأحداث وإدماجهم الاجتماعي › القسم الثاني — لجنة إعادة التربية
المادة 127
يعين رئيس لجنة إعادة التربية بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام لمدة ثلاث ( 3) سنوات قابلة للتجديد ، بناء على اقتراح من رئيس المجلس القضائي المختص.