المادة 8
يتمم الكتاب الرابع من الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه بباب رابع تحت عنوان "في بعض وسائل وطرق الدفع" ويشمل المواد من 543 مكرر 19 إلى 543 مكرر 24 ويحرر كما يأتي:
"الباب الرابع في بعض وسائل وطرق الدفع الفصل الأول في التحويل
"المادة 543 مكرر 19 : يحتوي الأمر بالتحويل على :
1- الأمر الذي يوجهه صاحب الحساب إلى ماسك الحساب لتحويل الأموال أو القيم أو السندات المحددة القيمة، 2 – بيان الحساب الذي يتم الخصم منه،
3 - بيان الحساب الذي يتم إليه التحويل وصاحبه، 4 – تاريخ التنفيذ،
5 - توقيع الأمر بالتحويل".
"المادة 543 مكرر 20 : يكون الأمر بالتحويل غير قابل للرجوع فيه ابتداء من تاريخ الاقتطاع من حساب الأمر بالتحويل.
يعتبر التحويل نهائيا ابتداء من تاريخ دخول المبلغ المحول إلى حساب المستفيد".
الفصل الثاني في الاقتطاع
"المادة 543 مكرر 21 : يحتوي الأمر بالاقتطاع على :
1 - اسم مرسل الإشعار بالاقتطاع وبياناته المصرفية، وكذا رقمه كمرسل، الممنوح من قبل بنك الجزائر،
2 - الاسم والبيانات المصرفية للمدين الأمر بالاقتطاع
3- الأمر غير المشروط بتحويل الأموال أو القيم أو السندات،
4 - قيمة المبلغ المحول، 5 – فترات الاقتطاع 6 توقيع المدين الأمر بالاقتطاع".
"المادة 543 مكرر 22 : تنقل ملكية الأموال أو القيم أو السندات موضوع أمر الاقتطاع بقوة القانون بمجرد الخصم من الحساب، لفائدة الدائن المرسل للإشعار بالاقتطاع".
الفصل الثالث في بطاقات الدفع والسحب
"المادة 543 مكرر 23:تعتبر بطاقة دفع كل بطاقة صادرة عن البنوك والهيئات المالية المؤهلة قانونا وتسمح لصاحبها بسحب أو تحويل أموال.
تعتبر بطاقة سحب كل بطاقة صادرة عن البنوك أو الهيئات المالية المؤهلة قانونا وتسمح لصاحبها فقط بسحب أموال".
"المادة 543 مكرر 24 : الأمر أو الالتزام بالدفع المعطى بموجب بطاقة الدفع غير قابل للرجوع فيه ولا يمكن الاعتراض على الدفع إلا في حالة ضياع أو سرقة البطاقة المصرح بهما قانونا، أو تسوية قضائية أو إفلاس المستفيد".
أحكام ختامية