قانون رقم 05-01
· ج.ر عدد 11 لسنة 2005
معدَّل
قانون رقم 05-01 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة وتمويل الإرهاب ومكافحتهما. 2005، يتعلّق بالوقاية من تبييض الأموال 3
الفصل الثاني — الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
المادة 6
يجب أن يتم كل دفع يفوق مبلغا يتم تحديده عن طريق التنظيم، بواسطة وسائل الدفع وعن طريق القنوات البنكية والمالية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.