قانون رقم 05-01
· ج.ر عدد 11 لسنة 2005
معدَّل
قانون رقم 05-01 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة وتمويل الإرهاب ومكافحتهما. 2005، يتعلّق بالوقاية من تبييض الأموال 3
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 5
لا يمكن اتخاذ إجراءات المتابعة الجزائية من أجل تبييض الأموال و / أو تمويل 30 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 9 فبراير سنة 2005 م الإرهاب، إلا إذا كانت الأفعال الأصلية المرتكبة في الخارج تكتسي طابعا إجراميا في قانون البلد الذي ارتكبت فيه وفي القانون الجزائري.