قانون رقم 04-21
· ج.ر عدد 85 لسنة 2004
معدَّل
قانون رقم 04-21 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004، يتضمن قانون المالية لسنة 2005
الفصل الثالث — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 74
تخصص الحواصل المتأتية من المزايدات على السندات المنجمية في حدود 40% لصالح الجماعات الإقليمية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.