قانون رقم 04-21
· ج.ر عدد 85 لسنة 2004
معدَّل
قانون رقم 04-21 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004، يتضمن قانون المالية لسنة 2005
الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 61
تقدم الدولة الرأسمال الأصلي لصندوق دعم الاستثمار للتشغيل قصد تمكين إنشائه وانطلاق نشاطاته. وتشجيعا على الاكتتاب ، يمنح المكتتبون تخفيضا بنسبة 10% من القيمة الاسمية للأسهم.
ويحدد سقف الاستفادة من هذا التخفيض السنوي بمبلغ 22.200 دج لكل مكتتب.