الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الثاني — أحكام تتعلق بأملاك الدولة
المادة 49
تعدل أحكام المادة 94 من القانون رقم 86-15 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987، وتحرر كما يأتي :
"المادة 94 : تحدد الأتاوى المذكورة في المادتين 62 و 70 من القانون رقم 90 – 30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية المستحقة للدولة أو الولاية أو البلديات لقاء استعمال أملاكها العمومية بشكل خاص و ظرفي، بعد الحصول على رخصة مصلحة الطرقات، من طرف أشخاص طبيعيين أو معنويين خاضعين للقانون العام أو الخاص، كما يأتي :
أ - بالنسبة للبلديات التي يقل عدد سكانها عن 20.000 نسمة : 200 دج أقل من 50 مترا، 500 دج من 50 مترا إلى 100 متر، 5.000 دج من 100 متر إلى 1.000 متر ، دج أكثر من 1.000 متر .10.000
ب - بالنسبة للبلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 20.000 و 50.000 نسمة : 300 دج أقل من 50 مترا، 1.000 دج من 50 مترا إلى 100 متر، 10.000 دج من 100 متر إلى 1.000 متر ، دج أكثر من 1000 متر .20.000
ج - بالنسبة للبلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 50.000 و 100.000 نسمة : 500 دج أقل من 50 مترا، 2.000 دج من 50 مترا إلى 100 متر، 15.000 دج من 100 متر إلى 1.000 متر ، دج أكثر من 1.000 متر .30.000
د - بالنسبة للبلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 100.000 و 500.000 نسمة : 800 دج أقل من 50 مترا، 4.000 دج من 50 مترا إلى 100 متر، 20.000 دج من 100 متر إلى 1.000 متر ، دج أكثر من 1.000 متر .40.000
ه - بالنسبة للبلديات التي يفوق عدد سكانها 500.000 نسمة : 1.000 دج أقل من 50 مترا، 8.000 دج من 50 مترا إلى 100 متر، 25.000 دج من 100 متر إلى 1.000 متر ، دج أكثر من 1.000 متر .50.000