الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الثاني — أحكام تتعلق بأملاك الدولة
المادة 47
عندما يتضح أن قطعة أرض عارية أو مبنية كانت ملكا للدولة في الأصل وتم التنازل عنها للخواص، بموجب عقد إداري مشهر بالمحافظة العقارية تطبيقا للأمر رقم 74-26 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لفائدة البلديات، أو للقانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 والمتعلق بالتنازل عن الأملاك العقارية التابعة للقطاع العام ، أو بموجب أحكام قانونية أو تنظيمية أخرى، أن القياس الذي تم أثناء عمليات المسح العام للأراضي، بين أن المساحة تفوق النسبة المسموح بها والمقدرة ب 20/1 مقارنة بتلك المقيدة في العقد الإداري فإن المساحة الزائدة إذا لم تشكل قطعة أرض قابلة للبناء بمفهوم التشريع المتعلق بالتهيئة والتعمير، يتم التنازل عنها بالتراضي لفائدة صاحب العقد الإداري عندما يطلب ذلك صراحة مقابل ثمن لا يقل على القيمة الحقيقية.
تدرج عائدات البيع في الحساب رقم 006-201.
يقيد العقار ، على إثر ذلك، في السجل العقاري.
في حالة غياب طلب صريح للاقتناء ، تعين المساحة الزائدة على أنها وحدة عقارية متباينة تمسح وتقيد في السجل العقاري باسم الدولة.