قانون رقم 04-21
· ج.ر عدد 85 لسنة 2004
معدَّل
قانون رقم 04-21 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004، يتضمن قانون المالية لسنة 2005
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 44
يحصل حق الطابع بمبلغ 5.000 دج عند إعداد كل رخصة لحمل السلاح لصالح شركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة.